فهرس الكتاب

الصفحة 14719 من 14940

س: حلفت بالطلاق على ألا أعود إلى مزاولة شيء، وفعلت هذا الشيء، هل عليَّ كفارة، وماذا يكون حكم الدين في هذا الأمر؟ [1]

ج: هذا فيه تفصيل، إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء، إن كان قصده الامتناع، ومنع نفسه من هذا الشيء، وليس قصده الطّلاق، مثل

(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت