فهرس الكتاب

الصفحة 3506 من 14940

148 -حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية

س: تقول السائلة: هل أستطيع الصلاة دون لباس الصلاة [1] ؟

ج: نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه فمكشوف إذا كان ما عندها أجنبي، السنة كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج.

س: هل لباس المرأة العادي يكفيها في أداء صلاتها [2] ؟

ج: العادي من الساتر يكفي، إذا كان ساترا فإنه يكفي، إذا كان عليها غطاء للرأس خمار ساتر وعليها مدرعة ساترة لقدميها أو في قدميها

(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم 431

(2) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم 431.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت