بذلك الدارقطني رحمه الله، فإنه قال:"وهو مرسل؛ لأنَّ قبيصة لم يسمع من عمرو"1 يعني أنه منقطع. ولم أر أحدًا قال ذلك غير الدارقطني، - وتابعه ابن القَيِّم - بل روايته عن عمرو بن العاص مذكورة في (التهذيب) وغيره، وإنما تكلموا في روايته عن عمر بن الخطاب، ومع ذلك لم يجزموا بعدم سماعه منه، ففي (تهذيب الكمال) 2:"روى عن عمر بن الخطاب، ويقال: مرسل". فإذا كان سماعه من عمر بن الخطاب محتملًا - وقد تأخرت وفاته عن عمرو بن العاص بنحو عشرين سنة - فإمكان سماعه من عمرو من باب أولى. ولكن على القول باشتراط ثبوت اللقاء - وهو الأحوط - فإنه قد يتوجه الحكم بالانقطاع.
وأما القول بأن الصواب فيه الوقف: فقد قال به الدارقطني أيضًا، فإنه أخرجه في (سننه) 3 من طريق: حفص بن غيلان4، عن سليمان بن موسى، أن رجاء بن حيوة حَدّثه، أن قبيصة حدثه، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال:"عِدَّة أُمِّ الولد إذا تُوفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشرًا، وإذا أُعْتِقَت: فعدتها ثلاثُ حِيَض". قال الدارقطني:"موقوف، وهو الصواب".
وأخرجه مرة أخرى من طريق: الوليد بن مسلم، عن سعيد بن
1 سنن الدارقطني: (3/310) . وانظر: (ص 309) .
(3/310) ح 248.
4 أبو معيد - مُصَغَّر - وهو بها أشهر.