الصفحة 3187 من 6067

روى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم"أنه لا بأس بالسواك الرطب"وقوله في الكتاب ترك السواك معلم بالميم والحاء لانهما لا يكرهانه بعد الزوال وبالالف لان المسعودي في آخرين حكوا عن احمد انه لا يكره بعد الزوال في النفل ليكون ابعد عن الرياء في الفرض وبالواو لان صاحب المعتمد حكى عن القاضى حسين مثل مذهب احمد (ومنها) يستحب تقديم غسل الجنابة عن الجماع والاحتلام علي الصبح ولو أخره عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت