فهرس الكتاب
الصفحة 3849 من 6067
له ان يذبح في الحال ذكروا فيه وجهين (والاصح) ان له ذلك (الثالثة) في انه هل يجب القضاء علي المحصر وهذه المسألة بشرحها مع المسائل اللائقة بها مجموعة في آخر الباب إن شاء الله تعالى * قال (الثاني لو حبس السلطان شخصا أو شرذمة من الحجيج فهو كالاحصار العام(وقيل) فيه قولان (وقيل) يجوز التحلل والقولان في وجوب القضاء) *
حجم الخط: