الصفحة 4682 من 6067

اشتراطه وجهان (أصحهما) ولم يورد المعظم سواه أنه يشترط كما في البيع وسائر التمليكات (والثانى) لا يشترط لان القرض إباحة اتلاف على شرط الضمان فلا يستدعى القبول وادعي الامام أن هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت