فهرس الكتاب
الصفحة 4706 من 6067
بشرط أن يرد عليه ارداء أو يرد المكسر عن الصحيح لغا الشرط وهل يفسد العقد فيه وجهان (احدهما) نعم لانه على خلاف قضية العقد كشرط الزيادة (وأصحهما) لا لان المنهى عنه جر
حجم الخط: