الصفحة 4728 من 6067

الاول ويكفي ما سوي الاجارة على الثاني وما سوى الرهن على الثالث لانه يجوز أنه يستعير للرهن شيئا فيرهنه كما سيأتي (وقوله) رهن المستعار جائز يعني المستعار للرهن لا مطلق المستعار وعن الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت