الصفحة 5451 من 6067

بجوز اعلامه بالواو كما تقدم في فصل التحليل في كتاب الرهن وقوله وان اريقت فلا ضمان ضرب

تأكيد وبينه على أن لا يضمن الخمر مع المنع من اراقتها والا فقوله لا يضمن الخمر لذمى يفيد النفى الكلي وإذا ذكره فلا بأس باعادة اعلامه بالحاء (وقوله) وكذا الملاهي إذا كسرت يعني الكسر المشروع ولفظ المستولدة معلم بالحاء واتلاف الخمر وابطال منفعة الملاهي يخرج عما يضمن بقوله في أول الركن وهو كل مال معصوم.

قال(ومنفعة الاعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت.

ومنفعة البضع لا تضمن إلا بالتفويت.

ومنفعة بدن الحر تضمن بالتفويت وهل يضمن بفواتها عند الحر وجهان وهو تردد في ثبوت يد غيره عليه حتى ينبني عليه جواز اجارة الحر عند استئجاره إن قلنا تثبت اليد وانه بتسليم نفسه هل يتقرر أجرته.

وفى ضمان منفعة الكلب المغصوب وجهان.

وما اصطاده بالكلب المغصوب فهو للغاصب على أحد الوجهين.

فان اصطاد العبد فهل يدخل أجرته تحته لان الصيد للمالك فيه وجهان.

ولو لبس ثوبا ونقص قيمته فهل تندرج الاجرة تحت النقص فيه وجهان ولو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه فهل تسقط عنه أجرتة بعد الضمان فيه وجهان).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت