الصفحة 5502 من 6067

ولو نسج الغزل المغصوب فالكرباس للمالك مع أرش النقص ان قرض نقص وليس للمالك اجباره على

نقضه ان كان لا يمكن رده إلى الحالة الاولى ونسجه ثانيا وان أمكن كالخز فله اجباره عليه فان نقضه ونقصت قيمته عن قيمة الغزل في الاصل غرمه ولا يغرم ما كان قد زاد بالنسج وفات بالنقض لان المالك أمره بذلك فان نقض من غير اذن المالك ضمنه أيضا ولو غصب نقرة وضربها دراهم أو صاغ منها حليا أو غصب نحاسا أو زجاجا واتخذ منه اناء فان رضى المالك به رده كذلك وان لم يكن له رده إلى الحالة الاولى الا أن يكون ضرب الدراهم بغير اذن السلطان أو على غير عياره لانه حينئذ يخاف التغرير.

قال(ولو غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ قيمته عشرة فصارت قيمة الثوب عشرين فهما شريكان.

فيباع ويقسم الثمن بينهما.

فان وجد زبون يشترى بثلاثين صرف إلى كل واحد خسمة عشر.

وان عاد الثوب إلى خمسة عشر بالصبغ حسب النقصان على الصبغ.

وان عاد إلى ثمانية ضاع الصبغ وغرم الغاصب درهمين.

وكذا القول في ثبوت الشركة إذا طير الريح الثوب إلى اجانة صباغ.

أو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب من غيره.

فان قبل الصبغ الفصل أجبر الغاصب على فصله كما يجبر على قلع الزرع والغراس والبناء وان نقص زرعه به.

وقال ابن سريج لا يجبر على فصل الصبغ ان كان يضيع بالفصل أولا تفى قيمته بما يحدث في الثوب من نقصان بسبب الفصل.

ومهما طولب بالفصل وكان يستضر به فلو تركه على المالك أجبر على قبوله في وجه كالنعل في الدابة المردودة بالعيب.

وان لم يكن عليه ضرر لم يكن له الاجبار على القبول.

ولو بذل المالك قيمة الصبغ لم يكن له أن يتملك عليه فان بيع الثوب للخلاص من الشركة سهل.

بخلاف المعير يتملك بناء المستعير ببدل لان بيع العقار عسير.

ومهما رغب المالك في بيع الثوب أجبر الغاصب على بيع الصبغ ليصل كل واحد إلى الثمن.

فان رغب الغاصب ففي اجبار المالك وجهان).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت