الصفحة 5582 من 6067

قال (الركن الثاني الآخذ وهو كل شريك بالملك.

فلا شفعة (ح) للجار عندنا وان كان ملاصقا (و) .

وتثبت للشريك وان كان كافرا.

فان شارك بحصة موقوفة وقلنا لا يملك الموقوف عليه فلا شفعة.

والا فهو بناء على أنه هل يجوز افراز الوقف عن الملك.

والشريك في الممر المنقسم يأخذ الممر بالشفعة ان كان للمشترى طريق آخر إلى داره.

والا فيأخذ بشرط أن يمكن من الاجتياز.

وقيل يأخذ وان لم يمكن.

وقيل لا يأخذ وان مكن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت