الصفحة 5642 من 6067

إذا اشترى الشقص المشفوع مع عرض كثوب وسيف صفقة واحدة وزع الثمن عليهما باعتبار قيمتها وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعن مالك أنه يأخذهما جميعا لما ذكرنا في أول الكتاب ويروى عنه ان كان من مصالح الصفقة وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العالم والبستان أخذه الشفيع مع الشقص وان كان غير ذلك لم يأخذه ثم النظر في قيمتها إلى يوم البيع لانه وقت المقابلة قال الامام وإذا قلنا ان الملك ينتقل بانقطاع الخيار فيجوز أن يعتبر انقطاع الخيار لان انتقال الملك الذي هو سبب الشفعة حينئذ يحصل وإذا أخذ الشفيع الشقص لم يثبت للمشترى الخيار وان تفرقت الصفقة على لدخوله فيها عالما بالحال قال (ولو تعيبت الدار باضطراب سقفها أخذ المعيب بكل الثمن كما يأخذ المشترى من البائع إذا عاب المبيع قبل القبض.

وان تلف الجدار مع بعض العرصة بأن تعشاه السيل أخذ الباقي بحصته.

وان بقي تمام العرصة واحترقت السقوف.

فان قلنا انها كأطراف العبد أخذ (م) بالكل.

وان قلنا كأحد العبدين أخذ بحصته.

وان كان النقض باقيا فهو منقول ففي باقء الشفعة فيه قولان (و) لانه قارن الابتداء لم يتعلق به الشفعة.

وان قلنا يبقي حق الشفيع فيه فيأخذ المنهدم مع النقض بكل الثمن.

وان قلنا لا يبقي الحق فيه.

فان قلنا الجدار كاحد العبدين أخذ الباقي بحصته.

وان قلنا كأطراف العبد فقولان.

إذ يبعد أن يفوز المشترى بشئ مجانا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت