الصفحة 5659 من 6067

الثمن أو القيمة والواهب رضى بسقوط حقه حيث سلمه إليه وسلطه عليه وههنا يبطل حق الشفيع بالكلية ولم يوجد منه رضى ولا تسليم قال الشيخ أبو علي ويجوز أن ينبغي الوجهان على القولين فيما إذا عتقت الامة تحت عمد وطلقها قبل أن تختار الفسخ هل ينفذ الطلاق ووجه الشبه أن الطلاق يبطل حقها في الفسخ ولم تسلط عليه كما ذكرنا وحكي القاضي أبو الطيب عن القاضي الماسرخسى أنه

لا ينقض تصرف الوقف وينقض ما عداه.

قال (ولو تنازع المشترى والشفيع في العفو فالقول قول الشفيع.

أو في قدر الثمن فالقول قول المشترى.

أو في كون الشفيع شريكا فالقول قول المشترى يحلف أنه لايعرف له شريكا.

فان أنكر المشترى الشراء فان كان للشفيع بينة أخذ الشقص وترك الثمن في يده على رأى (و) إلى أن يقر.

أو يحفظه القاضي في وجه.

أو يجبر المشترى على قبوله في وجه.

وان لم يكن له بينة فان أقر البائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت