الصفحة 183 من 524

ظل وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر (صلى الله عليه وسلم) الصورة فيه لا يشك أحد أنه مزموم وليس بصورته ظل مع ما في الأحاديث المطلقة في كل صورة.

وقال الزهري: النهي في الصور على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملًا بظاهر الأحاديث وهذا مذهب قوي.

وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره.

قال القاضي: إلا ما ورد من لعب البنات الصغار والرخصة في ذلك لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لأبنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن للبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم.

ومنها اتخاذ شيء فيه الروح غرضًا يرمى إليه:

لما في الصحيحين أن ابن عمر مرَّ بفتيان قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا.

ومنها قتال المسلم لغير سبب شرعي:

لما في الصحيحين عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» .

وفيهما أيضًا عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت