فهرس الكتاب
وقال النووي -رحمة الله- في الأذكار: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه سواء كان صفة له كالأعمى والأعرج والأحول والأصفر، أو كان صفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكرهه.
ومنها الحلف بغير الله تعالى:
لما في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
«إن الله -تعالى- ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» .
وعنه أنه سمع رجلًا يقول لا والكعبة/ فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» .
رواه الترمذي وحسنه وابن حيان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
وفي رواية للحاكم «سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «كل يمين يحلف بها دون الله شرك» .
وخرج الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره وأنا صادق.