الصفحة 317 من 524

لشغل فاشترى منهم، ففي تحريمه وجهان أصحهما التحريم أيضًا.

ومنها: بيع المعيب من غير بيانه:

وذلك حرام.

وما أرى في تحريمه خلافًا لما روى عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا أن يبينه".

رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

وروى البخاري موقوفًا على عقبة بن عامر.

فرع:

من رأى شخصًا يبيع لشخصٍ كان عليه أن يبين للمشتري عيبه فإن لم يفعل كان شريكه في الإثم وكان راضيًا بضياع مال أخيه المسلم، وهو حرام.

ومنها: بيع العنب والرطب ونحوهما ممن يعلم أنه يتخذه مسكرًا:

وهو حرام على الأصح.

وكذا بيع الأمرد ممن عرف بالفجور وكل تصرف يفضي إلى معصية.

ومنها: إضاعة المال:

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها.

ومنها: اتخاذ الكلب لغير زرع أو ماشية أو صيد:

لما في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت