الصفحة 330 من 524

ومنها: التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه:

وهو حرام.

ويحتمل أن يكون من الكبائر.

لما روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» .

وروى ابن ماجه والدارقطني عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق ابن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدةٍ وولدها» .

فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعًا، والله أعلم.

فرع:

أما أم الأم كالأم عند عدم الأم، وكذلك الأب في الأظهر، ولا أثر لرضى الأم بالتفريق على الصحيح.

ويجوز في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح.

ومنها: قطع شيء من أشجار حرم مكة:

قال النووي: واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها / الآدميون في العادة، انتهى.

وما ينبت بنفسه وما استنبت سواء على الأصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت