ومنها: التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه:
وهو حرام.
ويحتمل أن يكون من الكبائر.
لما روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» .
وروى ابن ماجه والدارقطني عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق ابن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدةٍ وولدها» .
فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعًا، والله أعلم.
فرع:
أما أم الأم كالأم عند عدم الأم، وكذلك الأب في الأظهر، ولا أثر لرضى الأم بالتفريق على الصحيح.
ويجوز في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح.
ومنها: قطع شيء من أشجار حرم مكة:
قال النووي: واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها / الآدميون في العادة، انتهى.
وما ينبت بنفسه وما استنبت سواء على الأصح.