الصفحة 163 من 361
الرجلان والرجل والمرأة والمرأتان هذا محل وفاق، وأما الشاهد مع يمين صاحب الحق هذا حل نزاعٍ بينهم حتى من أثبت هذه البينة، وهذا عند الجمهور، وهو الصحيح يعني: من البينة ما ذُكر هذه الأمور الثلاثة، ونزيد عليه أن القرائن قد تكون بينةً كذلك، يعني: هذا القول حصر البينة في الشهود فقط، ثم تنازعوا في كيفية الشهود، عددهم ونحوهم، وأما الصحيح نقول: نعم الشهود من البينة، وليس كل البينة، نزيد على الشهود القرائن المعتبرة بحال القصة ونحوها.
حجم الخط: