فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 803

الفرع الثاني: في ميراث المرتد إذا لحق بدار الحرب

اختلف الفقهاء في مصير مال المرتد إذا لحق بدار الحرب إلى قولين:

القول الأول: إذا لحق المرتد بدار الحرب، وقف ماله كما لو كان في دار الإسلام فإن أسلم، دفع إليه، وإن مات، صار فيئا لبيت مال المسلمين، إلا أن ماله الذي اكتسبه في دار الحرب، يكون مباحا كدمه.

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة.1

القول الثاني: أن المرتد إذا لحق بدار الحرب، حكم بموته، وزال ملكه عن أمواله، وصار لورثته من المسلمين، كما لو مات أو قتل على ردته.

وهو قول فقهاء الحنفية، إلا أن الإمام أبا حنيفة، فرق بين ما اكتسبه قبل الردة وبعدها، فما كان قبلها فهو لورثته من المسلمين، وما كان بعدها فهو فيء لبيت مال المسلمين.

1 الخرشي 8/ 66، والتمهيد 9/167، وقوانين الأحكام الشرعية ص 394، والمجموع شرح المهذب 18/19، وروضة الطالبين 6/30، 10/80، والمهذب 2/286، ومغنى المحتاج 4/142، والمغني 6/302، والإنصاف 10/344، والمقنع بحاشيته 3/522، 523، وكشاف القناع 6/182،183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت