فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1205

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء، فإنه طهور) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صيام لمن لم يفرضه من الليل) .حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فنقول: لا، فيقول: إني صائم، فيقيم على صومه، ثم يهدى لنا شيء فيفطر، قالت: وربما صام وأفطر. قلت: كيف ذا؟ قالت: إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة، فيعطي بعضًا ويمسك بعضًا) ] .لا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله في مسألة النية من الليل في صيام رمضان، وقد جاء هذا عن عائشة وعن حفصة وعن عبد الله بن عمر، ولا مخالف لهم، وأما النافلة فإنها تكون النية من النهار ولا حرج في ذلك، وإنما الخلاف ما هو الحد من النهار هل نصف النهار أم مطلق؟ جاء عن عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر في ذلك إلى نصف النهار، وجاء عن حذيفة بن اليمان أن النهار كله موضع لعقد النية ولو قبل الغروب، وهذا هو الأرجح.

قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت