فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 1205

حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة و عباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل) .حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب تعجيل الزكاة قبل محلها. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب ما يقال عند إخراج الزكاة. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت