فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1205

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس) .حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس على المختلس قطع) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا قطع في ثمر ولا كثر) .حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا قطع في ثمر ولا كثر) ] .ومن نظر إلى النصوص الواردة عن الصحابة عليهم رضوان الله يجد أنهم يقدرون نصاب السرقة التي يقطع فيها بربع دينار، ومنهم من يحكي اتفاق الصدر الأول على هذا, كما حكاه ابن مفلح رحمه الله.

قال المصنف رحمه الله: [باب من سرق من الحرز. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه: (أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله! لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت