التَّعْرِيفُ:
1 -يَقُول أَهْل اللُّغَةِ: إِذَا اتَّخَذَ الرَّجُل امْرَأَةً لِلَذَّةٍ"افْتَرَشَهَا"وَلَمْ أَجِدْ مَنْ قَال:"اسْتَفْرَشَهَا". (1)
وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ يُعَبِّرُونَ عَنْ ذَلِكَ بِالاِسْتِفْرَاشِ، وَيَقُولُونَ عَنِ الْمَرْأَةِ: مُسْتَفْرَشَةٌ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إلاَّ فِي الْحِل (2) .
وَلاَ يَرِدُ ذِكْرُ الاِسْتِفْرَاشِ فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ - فِيمَا نَعْلَمُ - إلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ:
الأَْوَّل: فِي الْكَفَّارَةِ فِي النِّكَاحِ.
وَالثَّانِي: لِلتَّعْبِيرِ عَنِ التَّسَرِّي.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الاِسْتِمْتَاعُ:
2 -الاِسْتِمْتَاعُ: أَعَمُّ مِنْ الاِسْتِفْرَاشِ مُطْلَقًا، إذْ يَدْخُل فِي الاِسْتِمْتَاعِ بِالْحَلاَل وَالْحَرَامِ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا.
3 -الأَْصْل فِي الاِسْتِفْرَاشِ الإِْبَاحَةُ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ (نِكَاحٌ) (وَتَسَرِّي) .
(1) لسان العرب، وتاج العروس مادة (فرش) .
(2) بدائع الصنائع 3 / 1522 طبع مطبعة الإمام، والهداية بشرح فتح القدير 2 / 418 طبع بولاق 1315 هـ.