بِالتَّمَامِ، وَفِي وَجْهٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ: مُضِيُّ نِصْفِ التَّاسِعَةِ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. (1)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً. (2) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: عَشْرُ سِنِينَ. وَيُقْبَل إِقْرَارُ الْوَلِيِّ بِأَنَّ الصَّبِيَّ بَلَغَ بِالاِحْتِلاَمِ، إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ. (3)
وَالسِّنُّ الأَْدْنَى لِلْبُلُوغِ فِي الأُْنْثَى: تِسْعُ سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ، وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ (4) لأَِنَّهُ أَقَل سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ، وَلِحَدِيثِ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ (5) وَالْمُرَادُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَرْأَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: نِصْفُ التَّاسِعَةِ، وَقِيل: الدُّخُول فِي التَّاسِعَةِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا أَقَل سِنٍّ لِحَيْضِ الْفَتَاةِ. (6)
وَالسِّنُّ الأَْدْنَى لِلْبُلُوغِ فِي الْخُنْثَى: تِسْعُ سِنِينَ
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير3 / 293، وشرح منهاج الطالبين 1 / 300، ونهاية المحتاج 1 / 306، والأشباه والنظائر للسيوطي ص244.
(2) رد المحتار على الدر المختار 5 / 97.
(3) كشاف القناع 6 / 454.
(4) رد المحتار على الدر المختار 5 / 97، وشرح منهاج الطالبين مع حاشية قليوبي1 / 99، وكشاف القناع 6 / 454.
(5) حديث:"إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"ذكره البيهقي في سننه (1 / 320 ـ ط دائرة المعارف العثمانية) معلقا بدون إسناد عن عائشة من قولها.
(6) شرح مناهج الطالبين 1 / 99، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 244.