بِإِسْنَادِهِ (1) . وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ إِلاَّ تَوْقِيفًا، وَلأَِنَّهُ قَوْل صَحَابِيٍّ انْتَشَرَ، وَلَمْ يُعْلَمْ خِلاَفُهُ.
24 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِ سِنِّ الإِْيَاسِ اخْتِلاَفًا كَبِيرًا:
فَيَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لاَ تَقْدِيرَ لِسِنِّ الإِْيَاسِ، وَإِيَاسُ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا أَنْ تَبْلُغَ مِنَ السِّنِّ مَا لاَ يَحِيضُ فِيهِ مِثْلُهَا. فَإِذَا بَلَغَتْ هَذَا الْمَبْلَغَ، وَانْقَطَعَ الدَّمُ، حُكِمَ بِإِيَاسِهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِمِثْلِهَا فِيمَا ذُكِرَ الْمُمَاثَلَةُ فِي تَرْكِيبِ الْبَدَنِ، وَالسِّمَنِ، وَالْهُزَال، وَهُوَ رَأْيٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ.
وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ تَقْدِيرَهُ بِخَمْسِينَ سَنَةً، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ. وَقَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: لاَ يَكُونُ حَيْضٌ بَعْدَ الْخَمْسِينَ، وَيَكُونُ حُكْمُهَا فِيمَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ حُكْمَ الْمُسْتَحَاضَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ (3) "وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ:"لَنْ تَرَى الْمَرْأَةُ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا
(1) ذكره ابن قدامة في المغني المطبوع مع الشرح الكبير1 / 326، 327، وأخرجه في المحلى 10 / 272، والبيهقي 7 / 418، والدارمي1 / 213
(2) راجع مصطلح (إياس) واليأس لغة القنوط. وفي الإصلاح الشرعي هو السن الذي إذا وصلت إليه المرأة انقطع طمثها، ولا أمل في عودته إليها.
(3) قول عائشة:"إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض"لم يوجد في: المعجم الفهرس - تلخيص الحبير - الدراية - نصب الراية.