لاَ تَغْتَرِرْ بِما حَوَتْهُ السِّيَرُ ... وَخُذْ بِمَا قَدْ صَحَّ فِيهِ الأَثَرُ
فَرْعٌ: فِي حُكْمِ الفِرَارِ مِنْ صَفِّ القِتَالِ
(إِذَا لَقِيتُمْ) دَلّ تَحْرِيمًا عَلَى ... حُكْمِ الفِرَارِ فِي القِتَالِ؛ ثُمَّ لاَ
يَحْرُمُ مَا قَدْ كَانَ للتَّحَرُّفِ ... كَذَا تَحَيُّزًا لِجَمْعٍ فَاعْرِف
وَجَازَ هَذَا إِنْ يَكُنْ لِحَاضِرِ، ... فِي غَائِبٍ وَفِي البَعِيدِ الغَابِر
خُلْفٌ نُمِي، أَمَّا إِذَا مَا جَازَ ... ضعْفًا هُناكَ فَالْفِرَارُ جَازَ
واعْتَبَرُوا العدَدَ فِي الْمَشْهُورِ ... وَقِيلَ: بِالقُوَّةِ، خُذْ تَقٍرِيرِي
إذْ قَرَّرُوا النَّسْخَ وفِيهِ بَحْثُ، ... وَقِيلَ: يَحْرُمُ الفِرَارُ حَيْثُ
قَدْ بَلَغُوا إِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَا ... حَتَّى وَإِنْ فَاقَ العَدُوُّ الضِّعْفَ
وَحَيْثُ كَانُوا يُوسَعُونَ قَتْلاَ ... فَالانْصِرَافُ فِي التَّحْقِيقِ أَوْلَى
وَوَاجِبٌ فِرَارُهُمْ إِذْ لاَ أَثَرْ ... وَلاَ نِكَايَةَ لَهُمْ قَدْ تُعْتَبَرْ
(وَلاَ خِلاَفَ فِيهِ) ذُو الْمَعَالِي ... قَالَ بِهِ؛ أَعْنِي: أَبَا الْمَعَالِي
إِنْ حُوصِرَتْ مَدِينَةٌ وَضَعُفُوا ... عَنِ القِتَالِ جَوَّزُوا وَخّفَّفُوا