أَقْسَامُهَا: الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ ... وَصِبْيَةٌ؛ فِي سَبْيِهِمْ وِقَاءُ
والْمَالُ وَالأَرْضُونَ وَالطَّعامُ ... ثُمَّ الشَّرَابُ الْحِلُّ لاَ الْحَرَامُ
قَدْ خُيِّرَ الإِمَامُ فِي الرِّجَاِل؛ فِي ... (حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ) قُدْ قُفِي
قَتْلٍ وَمَنٍّ وَ الْفِدَا أَوْ يُسْتَرَقّ ... وَجِزْيَةٍ؛ وَالأَخْذُ بِالأَصْلَحِ حَقّ
وَجَائِزٌ فِدَا الأَسِيرِ الْمُسْلِمِ ... بِكَافِرٍ؛ ذَا بِاتِّفَاقٍ فَاعْلَم
وَفِي الْفِدَا بِالْمَالِ خُلْفٌ، لَمْ يُجِزْ ... لاَ الْمَنَّ لاَ الفِدَاءَ نُعْمَانُ الأَعَزّ
وَقِيلَ: يُقْتَلُ الأُسَارَى مُطْلَقَا ... (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ) نَحْبٌ أَشْرَقَا
وَفِي النِّسَا وَصِبْيَةٍ إِنْ يَسْتَرِقّ ... أَوِ الْفِدَا أَوْ أَنْ يَمُنَّ فَهْوَ حَقّ
وَفِي السِّبَاءِ لاَ تَجُوزُ التَّفْرِقَة ... بَيْنَ الصَّبِيْ وَبَيْنَ أُمٍّ مُشْفِقَة
فِي البَيْعِ وَالْقِسْمَةِ؛ لكِنْ مِنْ أَبِ؛ ... وَاخْتَارَ مَنْعًا مِنْهُ نُعْمَانُ الأَبِي
وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ مِثْلُ الأُمِّ ... وَإِخْوَةٌ قَدْ اسْتَوَوْا فِي الْحُكْم
وَاعْتَبَرُوا فِي الْحَمْلِ حَالَ وَالِدِ ... مِنْ مُسْلِمٍ قَدْ عَلِقَتْ أَمْ جَاحِد
بِسَبْيِ زَوْجَيْنِ النِّكَاحُ يَنْقَطِعْ ... أَوْ وَاحِدٍ؛ وَالْوَطْءُ لَيْسَ يَمْتَنِعْ
وَقِيلَ: ثَابِتٌ؛ وَقِيلَ بَعْدُ: إِنْ ... مِنْ قَبْلِ زَوْجٍ سُبِيَتْ فَليُقْطَعَنّ