"إنَّ الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى ، قد تحمل انية [ !! تدقق ] قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة ، من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ، ثم تلد توأمين ، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج ، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج ، كما قد تموت علقة .. أو مضغة أحد الحملين ، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضًا .. أهو ولد اللقيحة ، أم حمل معاشرة الزوج ، ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكلٍّ من الحملين ، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام ، وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة".
كما استمع المجمع إلى الآراء التي أدلى بها أطباء الحمل والولادة ، الحاضرين في المجلس ، والمؤيدة لاحتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة الزوج في حاملة اللقيحة ،واختلاط الأنساب على النحو المذكور في الملاحظات المشار إليها .
وبعد مناقشة الموضوع ، وتبادل الآراء فيه ، قرر المجلس سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة في الأسلوب السابع المشار إليها من قرار المجمع الصادر في الدورة السابعة عام 1404 هـ ، بحيث يصبح قرار المجلس المشار إليه في موضوع التلقيح الاصطناعي ، وأطفال الأنابيب .. على النحو التالي:"الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ، وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي قد نظر في الدراسة التي قدمها عضو المجلس مصطفى أحمد الزرقا ، حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب ، الأمر الذي شغل الناس ، وكان من أبز قضايا الساعة في العالم . واستعرض المجلس ما تحقق في هذا المجال من إنجازات طبيَّة توصَّل العلم والتقنية في العصر الحاضر ، لإنجاب الأطفال من بني الإنسان ، والتغلب على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيراد ."