كما ذهب عامة أهل العلم إلى إثبات الخيار للمشتري في حال التدليس بما يختلف به الثمن [1] .
إذا تقرر ذلك فهل يمكن إثبات الخيار في صور التلاعب في الأسواق المالية، مع صعوبة إثبات التلاعب، واكتشاف من يقوم بالتغرير والتلاعب بالأسعار.
ذكر عدد من الباحثين بعض التخريجات منها:
1 -بطلان العقود، وإلغاء الصفقات التي تمت على سهم معين في وقت محدد، وإعادة الأسهم إلى محافظها الاستثمارية من باب السياسة الشرعية [2] .
2 -صحة العقد وإبطال الخيار مع بقاء المطالبة بقيمة الغبن؛ لأن من غبن في بيعه فإنه يرجع بقيمة الغبن, كما أن لولي الأمر أن يلزم المضارب المتلاعب بغرامة مالية تتناسب وتغريره، وأكله أموال الناس بالباطل [3] .
(1) ينظر: مواهب الجليل للحطاب (6/ 350) وتحفة المحتاج للهيتمي 4/ 392 ـ والمغني لابن قدامه (6/ 223) .
(2) ينظر: الأسهم حكمها وآثارها أ. د. صالح السطان ص 86.
(3) ينظر: حكم المضاربة في أسواق المال د. عبد الله السلمي ص 102، بحث مقدم لندوة المضاربة والتلاعب في الأسواق المالية. الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل.