فهرس الكتاب
.ـــــــــــــــــــــــــــــ قال:"أو إجماع"يعني: أن عموم الآية يخصص بواسطة الإجماع، ومن أمثلته آيات المواريث عامة { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [1] "أولادكم"جمع العموم فخص بالإجماع في
الرقيق؛ لأن الابن من والده بالإجماع، فخص عموم الآية بالإجماع، ومنه قوله -جل وعلا: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [2] فإن"ماء"نكرة في سياق النص فأفادت
العموم، فخص بالإجماع بالماء المتغير بنجاسة عَلِيمٌ لا يجوز الوضوء به. قال:"ومن خاص القرآن ما كان"
مخصصا لعموم السنة"يعني: قد تأتينا سنة عامة اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ قرآنية خاصة، ومن أمثلته قوله -صلى الله عليه وسلم:"
أمرت أن أقاتل الناس يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اسم جنس معرف بـ"أل"الجنسية فيفيد العموم فخص بقوله
-تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((
المعاهدين فإنهم لا ورد في الحديث:"ما أبين من حي فهو ميت"فهذا عام"ما أبين"اسم مبهم ثم خصص بقوله -تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ النحل ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ الحي يجوز استعماله، ومن ذلك أيضا ما ورد في الحديث
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ بقوله -سبحانه { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} (
$%& - سورة البقرة آية إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ الصلوات في أوقات النهي، هذا ما يتعلق بالعموم والخصوص.[نأخذ
الناسخ والمنسوخ
أم نتركه ليوم آخر؟ ولا واحد تكلم إثبات ولا نفي سبع عشر طيب].
(1) - سورة النساء آية: 11.
(2) وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 43.
(3) - سورة التوبة آية: 29.