عن أبي هريرة رضي الله عنه:"إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان".
صحيح -
صحيح الجامع حديث رقم (397) .
قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: وحكمة النهي التقوي عل صوم رمضان واستقباله بنشأة وعزم، وقد اختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال:
أحدها: الجواز مطلقًا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
الثاني: قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعًا كما قاله مالك.
الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.
الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء. اهـ.