فهرس الكتاب
الصفحة 6 من 73
يقل أحد بإقراض غير المحتاجين إليه.
4 -"الذين ليسوا من أهل الزكاة". قُيد المحتاجون إلى المال بكونهم ليسوا من أهل الزكاة؛ لأن الزكاة يعطون من الزكاة تمليكا لا إقراضا.
5 -"على أن يرد بدله": قيد بذلك؛ لأن هذا شأن القرض وطبيعته.
حجم الخط: