فهرس الكتاب
الخلاف في حكم صلاة الوتر والعيدين ونحو ذلك.
الخلاف في حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة.
الخلاف في وجه المرأة هل هو عورة أم لا.
ومثال المسائل العقدية الفرعية:
الخلاف في مسألة نظر الكفار إلى ربهم يوم القيامة.
الخلاف في الموزون يوم القيامة هل هو الشخص أو الأعمال أو الصحائف.
والخلاف في الأصول يجب فيه الإنكار, ولا بأس بوصف المخالف بما يستحقه شرعا من أوصاف, وكذلك ينكر على من خالف في الفروع وكان الخلاف غير سائغ.
قال ابن تيمية [مجموع الفتاوى ج 24 ص 172] :
مَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَالسُّنَّةَ الْمُسْتَفِيضَةَ أَوْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ خِلَافًا لَا يُعْذَرُ فِيهِ فَهَذَا يُعَامَلُ بِمَا يُعَامَلُ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ. هـ
وقال الشاطبي [الموافقات ج 5 ص 149 - 150] :
فَمِنَ الْأَقْوَالِ مَا يَكُونُ خِلَافًا لِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ مِنْ نَصٍّ مُتَوَاتِرٍ أَوْ إِجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ فِي حُكْمٍ كُلِّيٍّ وَمِنْهَا مَا يَكُونُ خِلَافًا لِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ وَالْأَدِلَّةُ الظَّنِّيَّةُ مُتَفَاوِتَةٌ، كَأَخْبَارِ الْآحَادِ وَالْقِيَاسِ الْجُزْئِيَّةِ، فَأَمَّا الْمُخَالِفُ لِلْقَطْعِيِّ؛ فَلَا إِشْكَالَ فِي اطِّرَاحِهِ، وَلَكِنَّ الْعُلَمَاءَ رُبَّمَا ذَكَرُوهُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا فيه، لا للاعتداد بِهِ. هـ
وقال الزركشي [المنثور في القواعد الفقهية ج 2 ص 140] :
وَلَمْ يَزَلْ"الْخِلَافُ"بَيْنَ السَّلَفِ فِي الْفُرُوعِ وَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِهِ مُجْتَهَدًا فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا خَالَفَ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا. هـ