-إذا خرج من مكة قبل طواف الزيارة رجع إليها محرمًا للطواف فقط، والسعي لا يقصد بإحرام، فهو كالوقوف بمزدلفة ورمي الجمار
-لا يصح الوقوف بمزدلفة إلا إذا أفاض من عرفات
-يشترط في السعي استكمال سبعة أشواط تامة، فلو ترك خطوة من شوط لم يجزه، ولا بد أن يستوعب ما بين الجبلين بالسعي؛ سواء كان راكبًا أو ماشيًا
-لا يختلف المذهب أن الرمي واجب؛ لأن الله سبحانه قال: (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) ) [البقرة:197] إلى قوله: (( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ) ) [البقرة:198] ، إلى قوله: (( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ) ) [البقرة:200] الآية، إلى قوله: (( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) ) [البقرة:203] .
-من رمى بحجر قد رمي به لم يجزه، ومن رمى بذهب أو فضة لم يجزه قولًا واحدًا
-يسمى: طواف الوداع، وطواف الصدر، وطواف الخروج، وهو واجب، نص عليه
-إذا خرج قبل أن يودع وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر فيودع، فإن رجع فلا شيء عليه، وإن بلغ مسافة القصر استقر الدم عليه، ولا ينفعه الرجوع بعد ذلك، وسواء تركه عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا
-إن لم يمكنه الرجوع قبل مسافة القصر لعدم الرفيق، أو خشية الانقطاع عن الرفقة؛ [وجب عليه دم] .
-إن لم يصل العشاء إلى آخر ليلة النحر، وخاف إن نزل لها فاته الحج -أي: والوقوف بعرفة- فقياس المذهب أنه يصلي صلاة الخائف؛ لأن تفويت كل واحدة من العبادتين غير جائز، وفوات الحج أعظم ضررًا في دينه ونفسه من فوت قتل كافر.
-إذا طلع الفجر ولم يواف عرفة فقد فاته الحج؛ سواء فاته لعذر: من مرض، أو عدو، أو ضل الطريق، أو أخطأ العدد، أو أخطأ مسيره، أو فاته بغير عذر؛ كالتواني والتشاغل بما لا يعنيه، لا يفترقان إلا في الإثم، وعلى من فاته أن يأتي بعمرة؛ فيطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر
-الصواب أن من فاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة؛ لأن الله سبحانه قال: (( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) ) [البقرة:198] الآية، فأمرهم بالذكر عقب الإفاضة من عرفات، فمن لم يفض