فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 125

سابعًا: القبالة: 15

ثامنًا: الغُرم: 16

تاسعًا: إلزام الناس بدفع الأموال 17

عاشرًا: إكراه الناس، والضغط عليهم بقوة لطلب العفو في قتل العمد 18

الحادي عشر: أخذ ثلث الدم، وهو ما يُعرف بقانون «تثليث الدم» 19

الثاني عشر: ضرب الرأس بالجنبية، فيحكمون على الجاني 19

الثالث عشر: الحكم بثمن الجنابي، فيقولون نحكم بثمنها 19

الرابع عشر: الحكم بما يسمى بـ (الأَسيَّة) 20

الخامس عشر: الحكم بما يسمى بـ (أيمان الوَسِيَّة) 20

السادس عشر: (اللاذة) ، أو (اللياذة) 20

السابع عشر: اتفاق بعض القبائل بينهم على عدم التبليغ عن أحد يعمل منكرًا 21

الثامن عشر: (الخاتمة) ، أو (الخاتمة العمياء) ، أو (الكبارة) ، أو (العتامة) 22

التاسع عشر: (المنصوبة) 22

العشرون: عادة ما يُسمى بـ (البرهة) 23

الحادي والعشرون: الحكم بما يسمى (عدالة) 23

الثاني والعشرون: عادة إيواء الجاني، وحمايته 23

الثالث والعشرون: أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى بالقتل العمد أو الخطأ 24

الرابع والعشرون: إلغاء الدية على العاقلة، وإلزام الجماعة، أو القبيلة ذات الحلف 25

الخامس والعشرون: تعزير المعتدي، أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من الاعتداء. 25

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت