فهرس الكتاب
الصفحة 106 من 273
س 48: هل يجوز للحائض، والنفساء قراءة القرآن، وكذلك الجنب، والمحدث بدون مس المصحف؟
ج 48: أجاب الشيخ بالجواز للنفساء، والحائض، والمحدث حدثًا أصغر، بدون مسّ
حجم الخط: