فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 389

والعقاب والثواب وأما القصاص من القرناء والجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة والجلحاء هي الجماء التي لا قرن لها).

2.وعن أَبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه: أنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (( مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئٍ مُسْلِمٍ بيَمينهِ، فَقدْ أوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ ) )فَقَالَ رَجُلٌ: وإنْ كَانَ شَيْئًا يَسيرًا يَا رَسُول الله؟ فَقَالَ: (( وإنْ قَضيبًا مِنْ أرَاك ) ) [1] .

3.وعن أَبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلمَةٌ لأَخِيه، مِنْ عِرضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ قبْلَ أنْ لاَ يَكُونَ دِينَار وَلاَ دِرْهَمٌ؛ إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلمَتِهِ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيهِ ) ) [2] .

4.وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَر أقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ، وفُلانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فقالوا: فُلانٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (( كَلاَّ، إنِّي رَأيْتُهُ في النَّار في بُرْدَةٍ غَلَّهَا - أَوْ عَبَاءة - ) ) [3] .

5.وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (( أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ؟ ) )قالوا: المفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرهَمَ لَهُ ولا مَتَاع، فَقَالَ: (( إنَّ المُفْلسَ مِنْ أُمَّتي مَنْ يأتي يَومَ القيامَةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزَكاةٍ، ويأتي وقَدْ شَتَمَ هَذَا، وقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وهَذَا مِنْ حَسناتهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْل أنْ يُقضى مَا عَلَيهِ، أُخِذَ منْ خَطَاياهُم فَطُرِحَتْ عَلَيهِ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ ) ) [4] .

6.وعَنْه رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) ) [5] .

(1) أخرجه مسلم برقم 218 - (137) .

(2) أخرجه البخاري برقم (2449) .

(3) أخرجه: مسلم 182 - (114) . البردة: نوع من الثياب، والغلول: السرقة من الغنيمة.

(4) أخرجه مسلم برقم 59 - (258) (59) . ومعنى (القذف) : رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه.

(5) أخرجه أبو داود برقم (3535) ، والترمذي برقم (3535) ، وأحمد برقم (15424) ، والدارمي برقم (2639) ، وغيرهم. قال الشيخ الألباني: (حسن صحيح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت