فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 2650

2510 - قول"التنبيه"فيما لو قال له: (في هذا العبد ألف درهم) [ص 277] : (وإن فسرها بأنه رهن بألف له عليه .. فقد قيل: يقبل، وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول، وعليه مشى"الحاوي" [1] .

2511 - قوله: (وإن قال:"له عليّ درهم فدرهم".. لزمه درهم على المنصوص، وقيل: قولان) [2] الثاني مخرج من الطلاق؛ فإن المنصوص فيه: طلقتان، والمذهب: تقريرهما؛ لأن الإقرار أضعف من الإنشاء؛ ولهذا لو كرره في يومين .. اتحد بخلاف الطلاق، ومحل الخلاف: إذا أطلق أو قصد غير العطف، فإن قصده .. تعدد قطعًا.

2512 - قول"المنهاج"فيما لو قال: (درهم ودرهم ودرهم) ، وأطلق الثالث، فلم ينو به تأكيدًا ولا استئنافًا: (أنه يلزمه ثلاثة في الأصح) [3] عبر في"الروضة"بـ (المذهب) [4] ، وهو أولى؛ فإن الأكثرين قطعوا به، وقيل: قولان كنظيره من الطلاق، وفرق على الأول: بأن التأكيد في الطلاق أكثر؛ فإنه يقصد به التخويف والتهديد، وعلى هذا لو كرره مئة وأكثر .. لزمه تعدده.

2513 - قول"التنبيه" [ص 275] : (وإن قال:"له درهم تحت درهم"، أو"فوق درهم"، أو"مع درهم"، أو"قبل درهم"، أو"بعد درهم".. فقد قيل: فيه قولان، أحدهما: درهم، والثاني: درهمان، وقيل: إن قال:"فوق درهم"، أو"تحت درهم"، أو"مع درهم".. لزمه درهم، وإن قال:"قبل درهم"، أو"بعد درهم".. لزمه درهمان) هذا الأخير هو الأصح، وعليه مشى"الحاوي" [5] .

2514 - قول"المنهاج" [ص 283] : (ومتى أقر بمبهم؛ كـ"شيء"و"ثوب"وطولب بالبيان فامتنع .. فالصحيح: أنه يحبس) عبر في"الروضة"بالأصح [6] .

2515 - قول"التنبيه" [ص 276] : (وإن قال:"له ألف من ثمن خمرٍ أو ألف قضيتها".. ففيه قولان، أحدهما: يلزمه، والثاني: لا يلزمه) الأصح: اللزوم، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [7] ومحل الخلاف: إذا قدَّم الألف كما هو التصوير، فلو عكس فقال: (من ثمن خمر ألف) .. لم يلزمه قطعًا، كما في"الروضة"وأصلها [8] ، وفي التيمم من"شرح المهذب"

(1) الحاوي (ص 341) .

(2) انظر"التنبيه" (ص 275) .

(3) المنهاج (ص 283) .

(4) الروضة (4/ 387) .

(5) الحاوي (ص 343، 344) .

(6) الروضة (4/ 372) .

(7) الحاوي (ص 342) ، المنهاج (ص 283، 284) .

(8) الروضة (4/ 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت