أخرجه أبو داود [1]
491 -عن ميمونة قالت: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى وعَلَيهِ مِرطٌ عَلَيَّ بَعضُهُ. أخرجه أبو داود [2] .
492 -عن أنس قال: دَعَتْ مُلَيْكَةُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِطَعامٍ صَنَعَتْهُ، فَأكَلَ منهُ، ثمَّ قَالَ: قُوموا فَأُصَلِّي لَكُم، قَالَ أنَس رَضِيَ الله عنه: فَقُمتُ إلَى حَصِيرٍ لنا قَد اسْوَدَّ من طُولِ ما لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بماءٍ، فَقَامَ عَلَيهِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَصَفَفْتُ أنا واليَتِيمُ وَراءهُ، والعجوزُ وراءَنا، فَصَلَّى لَنا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَكعَتَينِ ثم انصَرَف. أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية قال: وكان بِساطُهُم مِن جَريدِ النَّخلِ [3] .
493 -عن أنس قال: قال رجلٌ من الأنصار - وكان ضَخمًا - للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم: إنِّي لا أستَطِيعُ الصَّلاةَ مَعَكَ، فَصَنَعَ للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَعامًا، فَدَعاهُ إلَى بَيتِهِ، وَنَفحَ طَرفَ حصِير بماءٍ، فَصَلَّى عَلَيهِ رَكْعَتَين [4] .
(1) رواه أبو داود رقم (631) في الصلاة: باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره، وإسناده حسن.
(2) رقم (369) في الطهارة: باب في الرخصة في الصلاة في شعر النساء، وإسناده حسن وفي البخاري ومسلم نحو منه.
(3) رواه البخاري 1/ 411 و 412 في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، وفي الجماعة: باب المرأة وحدها تكون صفًا، وفي صفة الصلاة: باب وضوء الصبيان، وباب صلاة النساء خلف الرجال، وفي التطوع: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم رقم (658) و (659) و (660) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير.
(4) رواه البخاري 2/ 133 في الجماعة: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، وفي التطوع: باب صلاة الضحى في الحضر، وفي الأدب: باب الزيارة ومن =