وفيها فرعان هما:
1 -بيان المراد.
2 -الأمثلة.
الفرع الأول: بيان المراد:
المحارم من لا يحل نكاحهن على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
الفرع الثاني: الأمثلة:
أمثلة ذلك ستأتي في المحرمات في النكاح.
المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -بيان ما يحل.
2 -الدليل.
3 -التوجيه.
4 -شرط إباحة النظر.
الفرع الأول: بيان ما يحل:
وفيه أمران هما:
1 -ضابط ما يحل.
2 -الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:
الذي يحل نظره من المحارم ما يظهر غالبا في الحالات العادية.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحل نظره من المحارم ما يأتي.
1 -الرأس.
2 -الوجه.
3 -الرقبة.
4 -الكفين.