فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 2103

المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان المراد.

2 -الأمثلة.

الفرع الأول: بيان المراد:

المحارم من لا يحل نكاحهن على التأبيد بنسب أو سبب مباح.

الفرع الثاني: الأمثلة:

أمثلة ذلك ستأتي في المحرمات في النكاح.

المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -بيان ما يحل.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

4 -شرط إباحة النظر.

الفرع الأول: بيان ما يحل:

وفيه أمران هما:

1 -ضابط ما يحل.

2 -الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:

الذي يحل نظره من المحارم ما يظهر غالبا في الحالات العادية.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يحل نظره من المحارم ما يأتي.

1 -الرأس.

2 -الوجه.

3 -الرقبة.

4 -الكفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت