فهرس الكتاب

الصفحة 2602 من 3431

مَسْأَلَةٌ(460): وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ وُقُوعَهُ[1].

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ وَاقِعٌ [2] [3] .

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه: قَالَ اللَّهُ جل ثناؤه: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [4] وِلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ، فَلَمَّا وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَقَطَتْ [5] أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَنِ الْقَوْلِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إِذَا سَقَطَ عَنِ النَّاسِ سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ.

وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ الْإِكْرَاهِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا خَافَ هَذَا سَقَطَ عَنْهُ حُكْمُ [6] مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ، مَا كَانَ الْقَوْلُ.

فَذَكَرَ الْبَيْعَ، وَالنِّكَاحَ، وَالطَّلَاقَ، وَالْعَتَاقَ، وَالْإِقْرَارَ [7] .

[4422] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ (ح)

(1) انظر: الأم (4/ 496) ، والحاوي الكبير (10/ 227) ، ونهاية المطلب (14/ 156) ، والمجموع (18/ 207) .

(2) في النسخ:"وقع"، والمثبت من المختصر (4/ 218) .

(3) انظر: المبسوط (6/ 176) ، (24/ 63) ، وتحفة الفقهاء (2/ 195) ، (3/ 276) ، وبدائع الصنائع (3/ 100) ، والهداية في شرح البداية (1/ 224) .

(4) سورة النحل (آية: 106) .

(5) زاد هنا في أصل الرواية:"عنه".

(6) قوله:"حكم"ليس في (م) .

(7) الأم للشافعي (4/ 496) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت