فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 558

4 -تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (ت: 880 هـ) :

(وقال ربيعة: هنَّ العُجُز اللواتي إذا رآهنَّ الرجل استقذرهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} عند الرجال يعني: يضعن بعض ثيابهن، وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار فأما الخمار فلا يجوز وضعه لما فيه من كشف العورة) انتهى.

5 -وقال في تفسير نظم الدرر للبقاعي (ت: 885 هـ) :

(ولما ذكر سبحانه اقتبال الشباب في تغيير حكم الحجاب أتبعه الحكم عند إدبار الشباب في إلقاء الظاهر من الثياب، فقال: {والقواعد} وحقق المرأة بقوله: {من النساء} جمع قاعد وهي التي قعدت عن الولد وعن الحيض كبرًا وعن الزوج. ولما كان هذا الأخير قطبها قال: {اللاتي لا يرجون نكاحًا} أي لعدم رغبتهن فيه أو لوصولهن إلى حد لا يرغب فيهن معه {فليس عليهن جناح} أي شيء من الحرج في {أن يضعن ثيابهن} أي الظاهرة فوق الثياب الساترة بحضرة الرجال بدليل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه {من ثيابهن} قال أبو صالح: تضع الجلباب، وهو ما يغطي ثيابها من فوق كالملحفة وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار {غير متبرجات بزينة} أي متعمدات بوضع ما أبيح لهن وضعه إظهار وجوههن مع الزينة أو غير متظاهرات بالزينة، قال في الجمع بين العباب والمحكم: تبرجت المرأة: أظهرت وجهها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت