فهرس الكتاب

الصفحة 5464 من 8195

السؤال: امرأة ترغب في الحج، ولكن زوجها رفض ويترتب على رفضه الطلاق؟

الشيخ: طيب، والسؤال: تحج بدون محرم، أو تحج بمحرم مخالفة لزوجها، ما هو السؤال؟

مداخلة: الأمرين.

الشيخ: الأمرين، طيب، نقول: لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، لكن يجب عليها أن تحج بمحرم، ولو لم يسمح زوجها لها بالحج، لقوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ، فَحَجُّها بدون محرم يخالف الحديث المعروف: «لا تسافر امرأة سفرًا مع غير محرم، أو إلا مع ذي محرم» ، وإذا تيسر لها هذا المحرم ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربها فتكون أيضًا قد خالفت الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ، هذا هو الجواب على الوجهين.

(الهدى والنور/603/ 40: 32: 00)

مداخلة: امرأة تريد الحج ولها الحق أن تحج، فلو ترتب على هذا طلاقها يعني؟

الشيخ: لو ماذا؟

مداخلة: ترتب على ذهابها مع محرم من غير زوجها، ترتب على هذا الطلاق، تحج أيضًا؟

الشيخ: يعني: إذا هي حجت مع المحرم بدون سماح الزوج، تتعرض لأن يطلقها الزوج؟

مداخلة: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت