فهرس الكتاب

الصفحة 5893 من 8195

السادس: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» .

(آداب الزفاف ص 101)

وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله - صلى الله عليه وسلم:

«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة [فإنه أنشط في العود] » .

(آداب الزفاف ص 107)

لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» .

(آداب الزفاف ص 107)

مشروعية اغتسال الزوجين معًا

ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

«كنت اغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان» 2.

قال الحافظ في «الفتح» 1/ 290:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت