فهرس الكتاب

الصفحة 1738 من 1738

كانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا" [1] ، فقال لي شيخُنا: وضع صلاة القاعد على النصف مطلقًا، وإنما كَمَلَ الأجرُ بالنِّيَّةِ للعجز."

قلت: ويَرِد على كون هذا في الفرض قوله:"إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ"وهذا لا يكونُ في الفرض مع القدْرَةِ؛ لأنَّ صلاتَهُ قائمًا لا مساواةَ بينَها وبين صلاتِهِ قاعدًا، لأنّ صلاتَهُ قاعدًا والحالة هذه باطلةٌ، فهذه قرينةٌ تدلُّ على أن ذلك في النَّفْلِ كما قاله طائفةٌ أخرى، لكن يَرِد عليه أيضًا قوله:"وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا"، فإنه يدلُّ على جوازِ التَّطَوُّعِ للمضطجِعِ، وهو خلافُ قولِ الأئمة الأربعة مع كونِه وجهًا في مذهبِ أحمد والشافعي.

وقال الخطَّابي [2] : تأوَّلْتُ الحديثَ في ["شرح أبي داود"] على النافلةِ إلا أن قوله:"وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا"يُبْطِلُ هذا التأويلَ لعدم جواز التَّطَوُّع نائمًا.

وقال في ["شرح البخاري"] [3] : أنا الآن أَتَأَوَّلُهُ على الفرض، وأحملُة على مَن كان القيامُ مُشِقًّا عليه، فإذا صَلَّى قاعدًا مع إمكانِ القيام ومَشَقَّتِهِ فله نصفُ أجرِ القائم.

وقال ابن عبد البَرِّ [4] : أجمعوا على أنه لا يجوزُ التَّنَفُّلُ مضطجِعًا.

(1) أخرجه البخاري رقم (2996) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-.

(2) كلام الخطابي في شرح البخاري"أعلام الحديث": (1/ 630) ، ووقع في الأصل:"تأولت الحديث في شرح البخاري. . ."وهو سَبْق قلم.

(3) "أعلام الحديث": (1/ 631) ، ووقع في الأصل:"شرح أبي داود"وهو وهم أيضًا. وانظر"معالم السنن": (1/ 584) .

(4) بنحوه في"التمهيد": (1/ 134) لكنه ذكر الإجماع على الكراهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت