الصفحة 160 من 196

1)أَمَّا إِنْ قِيلَ: بِعِلِّيَّتِهِ [1] فَظَاهِرٌ.

2)وَإِلَّا فَمِنْ جِهَةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، فَيَصِحُّ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى [2] وُجُودِ الْأَمْرِ الْمُدَّعَى انْتِفَاؤُهُ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، لَا فِي غَيْرِهِ.

[2] وَالظُّهُورُ.

[3] وَالِانْضِبَاطُ؛ لِيَتَعَيَّنَ.

[4] وَالْمُنَاسَبَةُ: وَهِيَ حُصُولُ مَصْلَحَةٍ يَغْلِبُ ظَنُّ الْقَصْدِ لِتَحْصِيلِهَا بِالْحُكْمِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ.

-وَغَيْرُهُ: طَرْدِيٌّ [3] :

1 -لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ [4] .

2 -وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ مُطْلَقًا.

(1) في (ق) : بعلَّتيه.

(2) قوله: (على) سقطت من (ق) .

(3) في (ق) : طرد.

(4) قال القاسمي رحمه الله: (أي: غير ما ذكر من ضابط المناسب وهو الطرد، وهو ليس بعلة عند الأكثرين؛ لأن الصحابة لم ينقل عنهم إلا العمل بالمناسب، أما غيره فلا، فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار. ا. هـ قرافي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت