البيت، بل جعل عمادًا للبيت) [1] .
115 -وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثمَّ قال: (ولا يجوز لحائضٍ أن تطوف إلَّا طاهرةً -إذا أمكنها ذلك- باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك مع الحيض، إلَّا الطواف فإنَّها تنتظر حتَّى تطهر -إن أمكنها ذلك- لمَّ تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت، أجزأها على الصحيح من قولي العلماء) [2] .
116 -وقال أيضًا: (قوله:"الطواف بالبيت صلاةٌ"لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن هو ثابتٌ عن ابن عباسٍ، وقد روي مرفوعًا [3] .
117 -قال:(ويجوز الوقوف بعرفة راكبا وماشيًا، وأمَّا الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممَّن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشقُّ [عليه] [4] ترك الركوب، وقف راكبًا، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف راكبًا.
وهكذا [الحجُّ] [5] : فمن الناس من يكون حجُّه راكبًا أفضل، ومنهم من يكون حجُّه ماشيًا أفضل) [6] .
(1) "الفتاوى": (26/ 121) ،"الاختيارات"للبعلي: (175) .
(2) "الفتاوى": (26/ 126) ،"العقود الدرية": (ص: 339) ،"الاختيارات"للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 15) ،"الاختيارات"للبعلي: (45) .
(3) "الفتاوى": (26/ 126) .
(4) في الأصل: (عليهم) ، والتصويب من"الفتاوى".
(5) سقطت من الأصل، واستدركت من"الفتاوى".
(6) "الفتاوى": (26/ 132) .