الصفحة 136 من 139

8 -والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين [1] .

9 -والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية في ذلك [2] .

10 -وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا [3] .

11 -والقول بجواز بيع الأصل بالعصير، كالزيتون بالزيت، والسمسم بالشَّيْرَج [4] .

12 -والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقًا كان أو مقيدًا [5] .

13 -القول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره -كالخاتم ونحوه- بالفضة متفاضلًا، وجعل الزائد في مقابل الصنعة [6] .

(1) "الاختيارات"للبرهان (50) ،"شذرات الذهب"لابن العماد (6/ 85) .

(2) "الاختيارات"لابن عبد الهادي (104) ؛"الاختيارات"للبرهان (14) ،"الاختيارات"للبعلي (174) .

(3) "الاختيارات"لابن عبد الهادي (115) ،"الاختيارات"للبرهان (15) ،"الاختيارات"للبعلي (45) ،"شذرات الذهب"لابن العماد (6/ 85) .

(4) "الاختيارات"للبرهان (16) ،"الاختيارات"للبعلي (188) ،"شذرات الذهب"لابن العماد (6/ 85) ، وفي"المصباح المنير" (308) : (الشيرج: معرب من شيره، وهو دهن السمسم) ا. هـ.

(5) انظر:"الاختيارات"لابن عبد الهادي (41) ؛"الاختيارات"للبرهان (41) ،"الاختيارات"للبعلي (8) .

والمسألة عند ابن رجب في"ذيل الطبقات" (2/ 404) ونصه: (اختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة، كماء الورد ونحوه) ا. هـ.

(6) "الاختيارات"للبرهان (18) ،"الاختيارات"للبعلي (188) ،"شذرات الذهب"لابن العماد (6/ 85) وفيه: (وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت