فهرس الكتاب
8 -والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين [1] .
9 -والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية في ذلك [2] .
10 -وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا [3] .
11 -والقول بجواز بيع الأصل بالعصير، كالزيتون بالزيت، والسمسم بالشَّيْرَج [4] .
12 -والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقًا كان أو مقيدًا [5] .
13 -القول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره -كالخاتم ونحوه- بالفضة متفاضلًا، وجعل الزائد في مقابل الصنعة [6] .
(1) "الاختيارات"للبرهان (50) ،"شذرات الذهب"لابن العماد (6/ 85) .
(2) "الاختيارات"لابن عبد الهادي (104) ؛"الاختيارات"للبرهان (14) ،"الاختيارات"للبعلي (174) .
(3) "الاختيارات"لابن عبد الهادي (115) ،"الاختيارات"للبرهان (15) ،"الاختيارات"للبعلي (45) ،"شذرات الذهب"لابن العماد (6/ 85) .
(4) "الاختيارات"للبرهان (16) ،"الاختيارات"للبعلي (188) ،"شذرات الذهب"لابن العماد (6/ 85) ، وفي"المصباح المنير" (308) : (الشيرج: معرب من شيره، وهو دهن السمسم) ا. هـ.
(5) انظر:"الاختيارات"لابن عبد الهادي (41) ؛"الاختيارات"للبرهان (41) ،"الاختيارات"للبعلي (8) .
والمسألة عند ابن رجب في"ذيل الطبقات" (2/ 404) ونصه: (اختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة، كماء الورد ونحوه) ا. هـ.
(6) "الاختيارات"للبرهان (18) ،"الاختيارات"للبعلي (188) ،"شذرات الذهب"لابن العماد (6/ 85) وفيه: (وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة) .