فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 404

[لم يعدم صاحبها ثوابًا، وكما أن الأعمال إذا ولدت خيرًا] [1] أُثيب عليه [2] كان لم يقصده. والله تعالى أعلم.

الثاني والثلاثون بعد المائة: قال بعض الشافعية يُكْره سلُّ السيف في المسجد.

قال عطاء: نهُي عن سل السيف في المسجد، وفيه آثار رواها (103/ أ) ابن أبي شيبة في"مصنفه".

قال في"المستوعب": ويجتنب المساجد الأطفال والمجانين وإقامة الحدود وسل السيوف وإنشاد الضَّوالّ.

وقد تقدم حديث واثلة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جنِّبوا مساجدكم [3] صبيانكم ... إلى أن قال:"... وسل سيوفكم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف [4] ."

قال بعضهم: وأما إقراره - صلى الله عليه وسلم - الحبشة على لعبهم بالحراب والسيوف في المسجد يوم العيد [5] فهو مخصوص بما أقره - صلى الله عليه وسلم - من جهة التدريب على الحرب والتمرين فيه والتنشيط عليه، فهو من باب المندوب، ويلحق به ما في معناه من الأسباب المعِينة على الجهاد وأنواع البِر.

الثالث والثلاثون [6] بعد المائة: يُسْتَحبّ البكور إلى الجمعة؛ فإن النبي

(1) ما بين المعقوفتين سقطت من"ق".

(2) في"ق""عليها".

(3) "مساجدكم"سقطت من"ق".

(4) ابن ماجه (750) من حديث واثلة بن الأسقع.

(5) البخاري (454) .

(6) في"ق""الثمانون بدل الثلاثون"وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت