فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
غيره. فإن اختار صاحب المكان أن يقوم منه وُيجْلِس غيره فيه.
[لم يكن له، وإن تباعد عن ذلك كره له، قال: ولو نصب رجل صاحبًا له فجلس في مكان حتى إذا جاء قام هو وجلس فيه] [1] : لم يكُره له ولا يكره لهذا الجالس أن يتحول عنه أيضًا.
السابع والثلاثون بعد المائة: إذا آثر بمكانه الأفضل أو سبق إليه آخر، فقيل: يكره، وقيل: يباح.
وفي"الفصول": لا يجوز الإيثار، وقيل: يجوز إن آثر أفضل منه، وفي"الفنون": فإن آثر ذا هيئة بعلم أو دين: جاز، وليس إيثارًا حقيقة بل اتباعًا للسنَّة؛ لقوله عليه السلام:"لِيَليَنِي منكم أولو الأحلام والنهى" [2] ، ولا يُكره القبول، وقيل: بَلَى.
الثامن والثلاثون بعد المائة: ظاهر كلام أحمد كراهة الصلاة في المساجد المشْرفة، وقاله النَّووي في"الروضة"قِبَل باب السجدات؛ لأنها تشغل المصلِّين. روى البيهقي، عن أنَس (104/ أ) مرفوعًا:"ابنوا المساجد واتخذوها جُما" [3] بضم الجيم وتشديد الميم.
قال أبو عبيد: الجمَّة التي لا شُرَف له.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما:"نهانا [4] أو نهينا أن نصلي في مسجد بشُرف" [5] .
(1) ما بين المعقوفتين سقط من"ق"انظر إعلام الساجد (ص: 403) .
(2) مسلم (432) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-.
(3) البيهقي (2/ 439) .
(4) في"ق""نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
(5) البيهقي (2/ 439) .