فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 404

غيره. فإن اختار صاحب المكان أن يقوم منه وُيجْلِس غيره فيه.

[لم يكن له، وإن تباعد عن ذلك كره له، قال: ولو نصب رجل صاحبًا له فجلس في مكان حتى إذا جاء قام هو وجلس فيه] [1] : لم يكُره له ولا يكره لهذا الجالس أن يتحول عنه أيضًا.

السابع والثلاثون بعد المائة: إذا آثر بمكانه الأفضل أو سبق إليه آخر، فقيل: يكره، وقيل: يباح.

وفي"الفصول": لا يجوز الإيثار، وقيل: يجوز إن آثر أفضل منه، وفي"الفنون": فإن آثر ذا هيئة بعلم أو دين: جاز، وليس إيثارًا حقيقة بل اتباعًا للسنَّة؛ لقوله عليه السلام:"لِيَليَنِي منكم أولو الأحلام والنهى" [2] ، ولا يُكره القبول، وقيل: بَلَى.

الثامن والثلاثون بعد المائة: ظاهر كلام أحمد كراهة الصلاة في المساجد المشْرفة، وقاله النَّووي في"الروضة"قِبَل باب السجدات؛ لأنها تشغل المصلِّين. روى البيهقي، عن أنَس (104/ أ) مرفوعًا:"ابنوا المساجد واتخذوها جُما" [3] بضم الجيم وتشديد الميم.

قال أبو عبيد: الجمَّة التي لا شُرَف له.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما:"نهانا [4] أو نهينا أن نصلي في مسجد بشُرف" [5] .

(1) ما بين المعقوفتين سقط من"ق"انظر إعلام الساجد (ص: 403) .

(2) مسلم (432) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-.

(3) البيهقي (2/ 439) .

(4) في"ق""نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

(5) البيهقي (2/ 439) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت